مجلس الدولة: مرتبات أصحاب الأمراض المزمنة بالإجازة الاستثنائية تخضع لضريبة الدخل
🔹صرح المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية انتهت بجلستها المعقودة برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئـيـس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى:
🔹خضوع المرتبات التى يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة أثناء إجازاتهم الاستثنائية الممنوحة لهم وفقًا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (259) لسنة 1995 الصادر في شأن تحديد الأمراض المزمنة، للضريبة المقررة على المرتبات إعمالا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، تأسيسا على أن المستحقات المالية التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة، يتمخض الحق فيها عن علاقة وظيفية، يخضعوا فيها للأحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهية التي تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لوظائفهم.
🔹وتابعت الفتوى، أن هذه المستحقات مدفوعة من الخزانة العامة للدولة ، الأمر الذي يتحقق معه مناط سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وفقا لأحكام المادة (9) من قانون الضريبة على الدخل أنف البيان، ويخضع كل ما يستحقوه من مرتب وما في حكمه لهذه الضريبة، دون أن يغير من ذلك القول بأن مستحقاتهم المالية التي يتقاضوها تمثل تعويضا عن الأجر لا يخضع لهذه الضريبة، إذ أن هذا القول مردود عليه بإن اعفاء التعويضات من الضريبة على المرتبات وما في حكمها في مفهوم نص المادة (136) من
Comments are closed.